الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الاقرار
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رواه الدَّارقُطنيّ عن عمرو بن شعيب عن جدّه عن النَّبيّ (أنّه قال: «ليس على المستعير غير المغلّ ضمان» (¬1)، المغلُّ: الخائن، فإذا لم يخن لم يضمن.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «على اليد ما أخذت حتى ترد» (¬2)، وبعد الهلاك يتعذَّر الرَّد صورةً،
فيلزمه الردّ معنى بلزوم الضَّمان.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ منه الأخذ بغير إذن المالك غصباً، ولهذا لو أخذه على سبيل الوديعة لا يجب عليه الضَّمان بالهلاك بالإجماع، فعُلِم أنّ المرادَ منه الأخذ غصباً دون الأخذ عارية.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 456، وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان، وهما ضعيفان، قال ابن التركماني في الجوهر النقي 6: 91: «الجرحُ المبهم لا يُقبل إلا مبين السبب، وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت، ولا ذكر له في كتاب ابن عدى أصلاً، وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً، وعمرو بن عبد الجبار أيضاً لم يضعفه أحد فيما علمت، وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله له مناكير».
(¬2) فعن سمرة (، قال (: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي 3: 566، وسنن أبي داود 2: 319.
ما رواه الدَّارقُطنيّ عن عمرو بن شعيب عن جدّه عن النَّبيّ (أنّه قال: «ليس على المستعير غير المغلّ ضمان» (¬1)، المغلُّ: الخائن، فإذا لم يخن لم يضمن.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «على اليد ما أخذت حتى ترد» (¬2)، وبعد الهلاك يتعذَّر الرَّد صورةً،
فيلزمه الردّ معنى بلزوم الضَّمان.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ منه الأخذ بغير إذن المالك غصباً، ولهذا لو أخذه على سبيل الوديعة لا يجب عليه الضَّمان بالهلاك بالإجماع، فعُلِم أنّ المرادَ منه الأخذ غصباً دون الأخذ عارية.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 456، وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان، وهما ضعيفان، قال ابن التركماني في الجوهر النقي 6: 91: «الجرحُ المبهم لا يُقبل إلا مبين السبب، وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت، ولا ذكر له في كتاب ابن عدى أصلاً، وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً، وعمرو بن عبد الجبار أيضاً لم يضعفه أحد فيما علمت، وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله له مناكير».
(¬2) فعن سمرة (، قال (: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي 3: 566، وسنن أبي داود 2: 319.