اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الغصب

لو غصب رجلٌ عبداً من آخر فأبق العبد، فضمَّنه المالك قيمته ملكه الغاصب عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: لا يملكه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المالكَ ملك ببدل العبد، والبدلُ قابلٌ للنَّقل من ملكٍ إلى ملكٍ، فيملكه الغاصبُ دفعاً للضَّرر عنه كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك رجلٍ واحدٍ، وهو المالك.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الغصبَ عدوانٌ محضٌ فلا يصلح سبباً لذلك كمال المُدَبَّر.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ أداء الضَّمان مشروعٌ يصلح سبباً للملك، بخلاف المدبَّر؛ لأنّه غيرُ قابل للنَّقل من ملك إلى ملك فافترقا.

* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (71):
لو قطع رجلٌ يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه، فالوليُّ بالخيار إن شاء دفع عبده إلى الجاني وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه، ولا شيء له في النُّقصان عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يُضمنه كلّ القيمة ويُمسك الجثّة.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
المجلد
العرض
74%
تسللي / 684