الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الغصب
لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن يُنقص باستعماله، فيغرم النُّقصان عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: ... (¬1) يضمنها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إجماعُ الصَّحابة (أنّهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر، ولم يحكموا بضمان المتعة، ولو كان الضَّمان واجباً لحكموا به، ورُوي أنّ رجلاً استحقّ ناقةً فقضى له النّبي (بها ولم يُنقل أنّه قضى بوجوب الأجر، ولأنّ المنافعَ لا يُمكن غصبُها وإتلافُها؛ لأنّه لا بقاء لها.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ المنافعَ أموالٌ متقوَّمةٌ حتى تضمن بالنُّقود، وكذا بالغصوب؛ لأنّ الغاصبَ منع المالك من الانتفاع، فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194].
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه يمنع كون المنافع أموالاً، وإنما تتقوَّم في ضمن العقد بالتّراضي؛ لقيام العين مقامها، كما عُرف في موضعه، والنَّصُّ يقتضي أن يكون الضَّمانُ بالمثل، ولا يُمكن المماثلة بين الأعيان والمنافع؛ لأنّ المنافعَ أعراضٌ لا بقاء لها، والأعيانُ باقيةٌ فلا مماثلة بينهما، فلا يُمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (74):
¬__________
(¬1) في المطبوع: «لا».
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إجماعُ الصَّحابة (أنّهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر، ولم يحكموا بضمان المتعة، ولو كان الضَّمان واجباً لحكموا به، ورُوي أنّ رجلاً استحقّ ناقةً فقضى له النّبي (بها ولم يُنقل أنّه قضى بوجوب الأجر، ولأنّ المنافعَ لا يُمكن غصبُها وإتلافُها؛ لأنّه لا بقاء لها.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ المنافعَ أموالٌ متقوَّمةٌ حتى تضمن بالنُّقود، وكذا بالغصوب؛ لأنّ الغاصبَ منع المالك من الانتفاع، فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194].
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه يمنع كون المنافع أموالاً، وإنما تتقوَّم في ضمن العقد بالتّراضي؛ لقيام العين مقامها، كما عُرف في موضعه، والنَّصُّ يقتضي أن يكون الضَّمانُ بالمثل، ولا يُمكن المماثلة بين الأعيان والمنافع؛ لأنّ المنافعَ أعراضٌ لا بقاء لها، والأعيانُ باقيةٌ فلا مماثلة بينهما، فلا يُمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (74):
¬__________
(¬1) في المطبوع: «لا».