الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الغصب
إذا غصب رجلٌ حنطةً من آخر، فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها الغاصب، وضَمِن مثل تلك الحنطة عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا ينقطع حقّ المالك.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الغاصب أحدث صنعةً متقوَّمةً صيّرت حق المالك بها هالكاً من وجه، ولهذا تبدَّل الاسم وفات معظم المقاصد، وحقُّه في الصنعة قائم من كلِّ وجه، فيترجَّح على الأصل الذي هو فائت من وجه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ العينَ باقيةٌ، فتبقى على ملك المالك؛ إذ الأصل في الثَّابت بقاؤه على ما كان عليه وتتبعه الصفة.
الجَوَابُ عَنْهُ: لا نُسَلِّم أنّ الأصلَ باق من كلِّ وجهٍ، بل هو هالكٌ من وجهٍ، كما مَرّ، وفيما قلنا رعاية للجانبين، فإنّ حقّ المالك ينجبر بأخذ المثل، وحقّ الغاصب يضيع في الصنعة بلا جابر، فالمصيرُ إلى ما قُلنا أولى.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (75):
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الغاصب أحدث صنعةً متقوَّمةً صيّرت حق المالك بها هالكاً من وجه، ولهذا تبدَّل الاسم وفات معظم المقاصد، وحقُّه في الصنعة قائم من كلِّ وجه، فيترجَّح على الأصل الذي هو فائت من وجه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ العينَ باقيةٌ، فتبقى على ملك المالك؛ إذ الأصل في الثَّابت بقاؤه على ما كان عليه وتتبعه الصفة.
الجَوَابُ عَنْهُ: لا نُسَلِّم أنّ الأصلَ باق من كلِّ وجهٍ، بل هو هالكٌ من وجهٍ، كما مَرّ، وفيما قلنا رعاية للجانبين، فإنّ حقّ المالك ينجبر بأخذ المثل، وحقّ الغاصب يضيع في الصنعة بلا جابر، فالمصيرُ إلى ما قُلنا أولى.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (75):