الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الغصب
لقول عليّ (: «إنّما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا» (¬1)، ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لنا فكذا بإتلاف مالهم.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (في حقّ أهل الذّمّة: «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» (¬2)، والخمر في حقّ المسلم غير مضمون، فكذا لا يكون مضموناً في حقّ الذّمي.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المسلمَ يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه، فلا يكون في حقّه متقوّماً، بخلاف الذّمي، فإنّه يعتقد إباحته، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، ولهذا لو باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه، فإنّه غيرٌ ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه، بخلاف المسلم فافترقا.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) قال العيني في البناية 7: 102: «غريب»، قال عليّ: «مَن كانت له ذمّتنا فدمه كدمنا، وديّته كديّتنا» في معرفة السنن13: 125، ومسند الشافعي1: 344، وسنن البيهقي الكبير8: 34، وغيرها.
(¬2) فعن أنس (، قال (: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» في سنن الترمذي5: 4، وسنن أبي داود2: 51، وسنن النَّسائي الكبرى2: 280، والمجتبى 8: 109، وصحيح ابن حبان13: 215، ومسند أحمد3: 224.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (في حقّ أهل الذّمّة: «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» (¬2)، والخمر في حقّ المسلم غير مضمون، فكذا لا يكون مضموناً في حقّ الذّمي.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المسلمَ يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه، فلا يكون في حقّه متقوّماً، بخلاف الذّمي، فإنّه يعتقد إباحته، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، ولهذا لو باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه، فإنّه غيرٌ ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه، بخلاف المسلم فافترقا.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) قال العيني في البناية 7: 102: «غريب»، قال عليّ: «مَن كانت له ذمّتنا فدمه كدمنا، وديّته كديّتنا» في معرفة السنن13: 125، ومسند الشافعي1: 344، وسنن البيهقي الكبير8: 34، وغيرها.
(¬2) فعن أنس (، قال (: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» في سنن الترمذي5: 4، وسنن أبي داود2: 51، وسنن النَّسائي الكبرى2: 280، والمجتبى 8: 109، وصحيح ابن حبان13: 215، ومسند أحمد3: 224.