الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الغصب
إذا غصب رجل جارية إنسان وهي حبلى فما نقصت بالولادة فهو في ضمان الغاصب، فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النُّقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: لا ينجبر النُّقصان بالولد.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أن سببّ الزِّيادة والنُّقصان واحد، وهو الولادة فلا يعد نقصاناً، فلا يوجب ضماناً، كما لو غصب جاريةً فهزلت ثمّ سمنت، أو سقطت أسنانها ثم نبتت.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابراً للملك نفسه، كما إذا هلك الولد قبل الرَّدّ، وصار كما إذا جزّ صوف شاةٍ أو قطع قوائم شجر غيره.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ سببَ النُّقصان هاهنا القطع والجز، وسبب الزِّيادة النمو، فلم يتحد سبب الزِّيادة والنُّقصان، وفيما نحن بصدده اتحد سبب الزِّيادة والنُّقصان فافترقا.
مَسْأَلَةٌ (77):
إذا أتلف المسلم خمر الذِّمي يضمن عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا يضمن.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم، فيجب الضمان
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أن سببّ الزِّيادة والنُّقصان واحد، وهو الولادة فلا يعد نقصاناً، فلا يوجب ضماناً، كما لو غصب جاريةً فهزلت ثمّ سمنت، أو سقطت أسنانها ثم نبتت.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابراً للملك نفسه، كما إذا هلك الولد قبل الرَّدّ، وصار كما إذا جزّ صوف شاةٍ أو قطع قوائم شجر غيره.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ سببَ النُّقصان هاهنا القطع والجز، وسبب الزِّيادة النمو، فلم يتحد سبب الزِّيادة والنُّقصان، وفيما نحن بصدده اتحد سبب الزِّيادة والنُّقصان فافترقا.
مَسْأَلَةٌ (77):
إذا أتلف المسلم خمر الذِّمي يضمن عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا يضمن.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم، فيجب الضمان