اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الإجارة

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الثَّابت بالضَّرورة يتقدَّر بقدرها، والضَّرورةُ متحقِّقةٌ بجعله موجوداً لتصحيح العقد، ولا ضرورة في حقِّ وجوب مقابله في الحال، على أنّ الدَّار أُقيمت مقام المنفعة في حقِّ إضافة العقد إليها، فلا ضرورة في جعل المنافع موجودةً حكماً.
مَسْأَلَةٌ (81):
وما تلف بعمدِ الأجير المشترك كتخريق الثَّوب من دقِّه وغرقِ السَّفينة من مدِّه مضمون عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا ضمان عليه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ خرقَ الثَّوب ضررٌ حاصلٌ بفعله، فيلزمه الضمان، والدَّاخل تحت الإذن ما هو الدَّاخل تحت العقد، وهو العملُ الصَّالح؛ لأنّه هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل المقيد.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ القصَّار لم يقصر في العمل، والنُّقصان ليس من قبله؛ إذ لا قدرة له في ذلك، والأمر بالفعل كان مطلقاً، فينتظمه بنوعية المعيب والسَّليم: كالأجير الواحد ومعين القصَّار.
والجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المعينَ متبرِّعٌ فلا يُمكن تقييده بالمصلح (¬1)؛ [لأنه يمتنع عن التبرّع، والأجير يعمل بالأجر فأمكن تقييده بالمصلح] (¬2)، والأجيرُ الواحدُ صارت
¬__________
(¬1) في المطبوع: بالصالح.
(¬2) ساقطة من المطبوع.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 684