الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الإجارة
وقال: «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ من وجوهٍ:
أحدُهما: أنّ القومَ كانوا من أهل الحرب، فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان.
والثَّاني: أنّ حقَّ الضَّيف كان لازماً ولم يُضيفوهم، وكان الأخذُ من الضِّيافة.
الثَّالثُ: أنّ الرُّقيةَ ليست بقربةٍ محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها، على أنّ المتأخرين من مشايخنا جوَّزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والله أعلم.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدريّ (رقا بفاتحة الكتاب، وأخذَ قطيعاً من الغنمِ واقتسمه هو وأصحابه بأمرِ النبي (، وقال (: «إنّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله» في صحيح البخاري 2: 795.
الجَوَابُ عَنْهُ من وجوهٍ:
أحدُهما: أنّ القومَ كانوا من أهل الحرب، فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان.
والثَّاني: أنّ حقَّ الضَّيف كان لازماً ولم يُضيفوهم، وكان الأخذُ من الضِّيافة.
الثَّالثُ: أنّ الرُّقيةَ ليست بقربةٍ محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها، على أنّ المتأخرين من مشايخنا جوَّزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والله أعلم.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدريّ (رقا بفاتحة الكتاب، وأخذَ قطيعاً من الغنمِ واقتسمه هو وأصحابه بأمرِ النبي (، وقال (: «إنّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله» في صحيح البخاري 2: 795.