اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب المأذون

يصرفَه إلى قضاء الدَّين والنَّفقة، وما استغنى عنه، فخلفه المولى فيه فافترقا.
وزوالُ الحجر غير متجزئ، فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقاً.
وحاصلُه: أنّ التَّوكيلَ نيابةٌ فلا تعمّ الوكالة إذا خصَّصها الموكّل، والإذنُ فكُّ الحجر دون الإنابة فيعمّ.
مَسْأَلَةٌ (85):
إذا رأى المولى عبدَه يبيع ويشتري فسكت، ولم يمنعه عن ذلك يصير مأذوناً في التَّجارة عند أبي حنيفة (، وقال الشافعي (: لا يصير مأذوناً بذلك.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ كلَّ مَن رآه يظنُّه مأذوناً فيعاقده، فيتضرَّر به لو لم يكن مأذوناً له، ولو لم يكن المولى راضياً به لمنعه؛ دفعاً للضَّرر عن المسلمين والغرر، فصار كسكوت الشَّفيع عند بيع الدّار المشفوعة عن طلب الشُّفعة، فإنّه يُجعل (¬1) دليلُ الرِّضى، فتبطل شفعتُه دفعاً للغرر، فكذا هنا.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
يحتمل أن يكون الرِّضى، ويحتمل أن يكون السّخط، ويحتمل أن يكون للتَّوقف والحياء، فلا يثبت الإذن بالشكّ.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ ترجيحَ جانب الرِّضى على غيره بالعُرف دفعاً للضَّرر عن المسلمين، كما ذكرنا.
¬__________
(¬1) ساقطة من المطبوع.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 684