الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب المأذون
مَسْأَلَةٌ (86):
ديونُ العبد المأذون إذا كانت واجبةً بالتَّجارة تتعلَّق برقبتِه، فيُباع فيها للغرماء عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا يُباع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ هذا الدَّين (¬1) ظاهر في حقّ المولى، بدليل أنّ العبدَ يُطالب به في الحال، فيتعلَّق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك، والجامعُ دفعُ الضَّرر عن النَّاس، والمولى قد رضي بذلك حين أذن له في التِّجارة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ رقبةَ العبد كانت مملوكةً للمولى، والأصلُ في الثَّابت بقاؤه، فوجب الحكم ببقائها، على ملك المالك، فلا يجوز بيعُها بدون إذن المالك، كما في سائر الأملاك.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنَّ سببَ الدَّين وهو التِّجارة داخلةٌ تحت الإذن، وتعلُّق الدَّين برقبته استيفاءً حاملٌ على المعاملة، فمَن هذا الوجه صلح غرضاً للمولى، فيكون راضياً به، فجاز بيعه، بخلاف سائر الأملاك، فإنّه لا يجوز بيعُها بدون رضاه.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) العبارة في المطبوع: أن كون هذا للدين.
ديونُ العبد المأذون إذا كانت واجبةً بالتَّجارة تتعلَّق برقبتِه، فيُباع فيها للغرماء عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا يُباع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ هذا الدَّين (¬1) ظاهر في حقّ المولى، بدليل أنّ العبدَ يُطالب به في الحال، فيتعلَّق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك، والجامعُ دفعُ الضَّرر عن النَّاس، والمولى قد رضي بذلك حين أذن له في التِّجارة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ رقبةَ العبد كانت مملوكةً للمولى، والأصلُ في الثَّابت بقاؤه، فوجب الحكم ببقائها، على ملك المالك، فلا يجوز بيعُها بدون إذن المالك، كما في سائر الأملاك.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنَّ سببَ الدَّين وهو التِّجارة داخلةٌ تحت الإذن، وتعلُّق الدَّين برقبته استيفاءً حاملٌ على المعاملة، فمَن هذا الوجه صلح غرضاً للمولى، فيكون راضياً به، فجاز بيعه، بخلاف سائر الأملاك، فإنّه لا يجوز بيعُها بدون رضاه.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) العبارة في المطبوع: أن كون هذا للدين.