الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الوديعة
مَسْأَلَةٌ (90):
إذا سافر المودَع بالوديعة فتلفت لا يضمنها عند أبي حنيفة (، إلا إذا كان الطَّريق مخوفاً أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها، أمَّا إذا لم ينهه عن ذلك، ولم تكن المخاطرة في الطَّريق ظاهرةٌ لم يضمن، وعند (¬1) الشَّافعيُّ (: يضمنها مطلقاً.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المودَع أتى ما أمره المالك به، فلا يجب عليه الضّمان؛ لأنّه أمره بالحفظ مطلقاً، وعند المسافرة لا يُمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها؛ إذ لا يُمكنه أن يودع عند آخر، وكان مأذوناً له فيها، والمفازة محلٌّ للحفظ إذا كان الطَّريق آمناً، ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصَّبي (¬2).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
مأمورُ المودَعِ مأمورٌ بحفظٍ كاملٍ، والسَّفر ليس فيه حفظٌ كاملٌ، فلا يكون مأذوناً فيه، فيجب عليه الضَّمان بالسَّفر.
الجَوَابُ عَنْهُ: يمنع (¬3) أنّ السَّفر ليس فيه حفظٌ كاملٌ؛ لأنّه رُبَّما لا يجد في البلد مَن يُعتمد عليه في الحفظ، وهو مضطرٌ إلى السَّفر، وكان المالك عالماً بذلك عادة، فيكون مأذوناً دلالةً فلا يَضمن.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في المطبوع: وقال.
(¬2) أي يملك الأب والوصي المسافرة في المفازة بمال الصبي؛ لتحقق الأمن.
(¬3) العبارة في المطبوع: أنه يمنع.
إذا سافر المودَع بالوديعة فتلفت لا يضمنها عند أبي حنيفة (، إلا إذا كان الطَّريق مخوفاً أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها، أمَّا إذا لم ينهه عن ذلك، ولم تكن المخاطرة في الطَّريق ظاهرةٌ لم يضمن، وعند (¬1) الشَّافعيُّ (: يضمنها مطلقاً.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المودَع أتى ما أمره المالك به، فلا يجب عليه الضّمان؛ لأنّه أمره بالحفظ مطلقاً، وعند المسافرة لا يُمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها؛ إذ لا يُمكنه أن يودع عند آخر، وكان مأذوناً له فيها، والمفازة محلٌّ للحفظ إذا كان الطَّريق آمناً، ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصَّبي (¬2).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
مأمورُ المودَعِ مأمورٌ بحفظٍ كاملٍ، والسَّفر ليس فيه حفظٌ كاملٌ، فلا يكون مأذوناً فيه، فيجب عليه الضَّمان بالسَّفر.
الجَوَابُ عَنْهُ: يمنع (¬3) أنّ السَّفر ليس فيه حفظٌ كاملٌ؛ لأنّه رُبَّما لا يجد في البلد مَن يُعتمد عليه في الحفظ، وهو مضطرٌ إلى السَّفر، وكان المالك عالماً بذلك عادة، فيكون مأذوناً دلالةً فلا يَضمن.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في المطبوع: وقال.
(¬2) أي يملك الأب والوصي المسافرة في المفازة بمال الصبي؛ لتحقق الأمن.
(¬3) العبارة في المطبوع: أنه يمنع.