اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الوديعة

مَسْأَلَةٌ (91):
المودَع إذا خالف وتعدَّى في الوديعة بأن كانت دابةً فركبها أو ثوباً فلبسه، ثمّ أزال التّعدِّي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضَّمان بالهلاك عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: يضمن.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الأمرَ بالحفظ باق بعد الخلاف؛ لأنّه مطلقٌ عن الوقت غير مؤقت، فيكون باقياً، فإذا عاد إلى الوفاق يكون آتياً بما أمره به (¬1) المودِع من الحفظ في جميع الأزمان، فلا يلزمه الضَّمان.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
وقت الخيانة لزمه الضمان، والأصلُ في الثَّابت البقاء، فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد العود إلى الوفاق.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الموجب للضَّمان هو الخيانة، وقد زالت بالعود إلى الوفاق، فيزول الضَّمان، ولأنا نعارضه بالمثل، وهو أنّ الضَّمان لم يكن واجباً قبل الخيانة، والأصلُ في الثَّابت بقاؤه، فبقي على ما كان من عدم لزوم الضَّمان.
مَسْأَلَةٌ (92):
إسلامُ الصَّبيّ العاقل صحيحٌ عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يصحّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ علياً (أسلم، وهو ابن ثمان سنين، وروى الخلال [أنه أسلم] (¬2) وهو
¬__________
(¬1) ساقطة من أ.
(¬2) ساقطة من المطبوع.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 684