الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب النكاح
الكتاب والسنة والمعقول:
أمّا الكتاب؛ فقوله (: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:234]، وهذا دليلٌ على جواز تصرُّفها في العقد على نفسها، وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهنّ في مواضع من كتابه العزيز فقال (: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]، وقال (: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232]، وقال (: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230]، فنسب التَّراجعَ إلى الزَّوجين من غير ذكر الوليّ.
وأمَّا السُّنة؛ فمن وجوه:
الأوَّلُ: حديث ابن عبَّاس (: «الأيم أحقُّ بنفسها من وليها» (¬1)، ويروى: «من أبيها» أخرجه الشَّيخان في «الصَّحيحين».
وفي حديث ابن عباس [آخر: قال (: «البكر يستأذنها أبوها» (¬2)، رواه مسلم.
وعن ابن عبَّاس أيضاً] (¬3) (أنّه قال: قال رسول الله (: «البكرُ يستأذنها أبوها في نفسها» (¬4)، أخرجه الدَّارقُطنيّ.
ورُوي أنّ رجلاً زوَّج ابنتَه، وقال لرسول الله (: لم آلوها (¬5) خيراً، فقال (:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1037، وصحيح ابن حبان 9: 395، ومسند أبي عوانة 3: 76، وسنن الترمذي 3: 416، سنن الدارمي 2: 186.
(¬2) في صحيح مسلم2: 1038.
(¬3) ساقطة من المطبوع.
(¬4) في سنن الدارقطني 4: 349، وسنن البيهقي الكبير7: 186.
(¬5) في المطبوع: «أر لها»، والمثبت من المصنف.
أمّا الكتاب؛ فقوله (: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:234]، وهذا دليلٌ على جواز تصرُّفها في العقد على نفسها، وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهنّ في مواضع من كتابه العزيز فقال (: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]، وقال (: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232]، وقال (: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230]، فنسب التَّراجعَ إلى الزَّوجين من غير ذكر الوليّ.
وأمَّا السُّنة؛ فمن وجوه:
الأوَّلُ: حديث ابن عبَّاس (: «الأيم أحقُّ بنفسها من وليها» (¬1)، ويروى: «من أبيها» أخرجه الشَّيخان في «الصَّحيحين».
وفي حديث ابن عباس [آخر: قال (: «البكر يستأذنها أبوها» (¬2)، رواه مسلم.
وعن ابن عبَّاس أيضاً] (¬3) (أنّه قال: قال رسول الله (: «البكرُ يستأذنها أبوها في نفسها» (¬4)، أخرجه الدَّارقُطنيّ.
ورُوي أنّ رجلاً زوَّج ابنتَه، وقال لرسول الله (: لم آلوها (¬5) خيراً، فقال (:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1037، وصحيح ابن حبان 9: 395، ومسند أبي عوانة 3: 76، وسنن الترمذي 3: 416، سنن الدارمي 2: 186.
(¬2) في صحيح مسلم2: 1038.
(¬3) ساقطة من المطبوع.
(¬4) في سنن الدارقطني 4: 349، وسنن البيهقي الكبير7: 186.
(¬5) في المطبوع: «أر لها»، والمثبت من المصنف.