اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

الثَّالثُ: من أدلّة الشَّافعي (قوله (: «حببَّ إليَّ من دنياكم ثلاث: الطيب، والنِّساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة» (¬1)، وكلُّ ما فيه قرة عينه فهو أفضل، فتكون الصَّلاة أفضل من النِّكاح.
قال مولانا فخر الدين الرَّازي مؤلف «البهائية» هذه الحجةُ استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلد الله ملكه وسلطانه، ولم أسمع من أحد غيره.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ في هذا الحديث قدَّم النِّكاح على الصَّلاة، والتَّقديمُ دليلٌ على التَّرجيح، وأيضاً لم يقل في صلاة النَّفل، فلا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون مرادُه صلاة الفرض.
مَسْأَلَةٌ (94):
ينعقد نكاحُ الحرَّة البالغة العاقلة برضاها وإن (¬2) لم يعقد عليها وليٌّ عند أبي حنيفة (، وهو قول عليّ وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد والشَّعبيّ والزُّهريّ وقتادة والحسن البصريّ وابن سيرين وعطاء (¬3) والقاسم بن محمد والأوزاعيّ وابن جريج (، وقال: الشَّافعي (: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء، بل يحتاج إلى الوليّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 1741، وصححه، وسنن النسائي الكبرى 5: 280، والأحاديث المختارة 4: 428، وغيرها. وقال العراقي المغني 35: إسناده جيد.
(¬2) ساقطة من المطبوع.
(¬3) ساقطة من المطبوع.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 684