اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

وأمّا المعقول؛ فهو أنّها مكلّفة قد ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشَّرعية، والبضع حقُّها دون الولي، ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في خالص حقّها،
فجاز لها ذلك، ولأنها تملك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ:
قوله (: «أيما امرأةٌ نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل» (¬1)، قالها ثلاثاً، رواه أبو داود.
وقوله (: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (¬2) رواه أحمد في «مسنده».
وقوله (: «لا بُد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزَّوج والشَّاهدين» (¬3) أخرجه الدَّارقُطني.
الجَوَابُ عَنْهُ:
أن الحديث الأوّل: ضعَّفه يحيى بن معين، وعلى تقدير الصِّحّة، يحمل على الأمة والمكاتبة والمدبّرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة، بدليل ما ذكرنا من
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان9: 384، والمستدرك2: 18، وسنن الترمذي3: 407، وسنن أبي داود2: 605، وسنن ابن ماجه1: 605، وسنن سعيد بن منصور1: 175، ومسند أحمد6: 66، والمعجم الأوسط6: 260، وغيرها.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير 7: 106، وسنن أبي داود 2: 229، وسنن ابن ماجه 1: 605، وغيرها.
(¬3) في سنن الدارقطني4: 321، قال ابن حجر في التلخيص3: 114: «في إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول».
المجلد
العرض
79%
تسللي / 684