الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الحدود
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه، فينبغي أن لا يتفاوت هذا الوطء قبل الإجارة وبعده، والزّنا المحض موجب للحدّ.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الشُّبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا، فيورث الشُّبهة بعده لا قبله.
* ... * ... *
أنّ هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه، فينبغي أن لا يتفاوت هذا الوطء قبل الإجارة وبعده، والزّنا المحض موجب للحدّ.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الشُّبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا، فيورث الشُّبهة بعده لا قبله.
* ... * ... *