اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب السرقة

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ التَّمسك بالكتاب أقوى، والحديث الذي رويناه صريحٌ في الباب، فلا يعارضه ما ليس بصريح.
مَسْأَلَةٌ (141):
لا قطع على النَّباش عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: عليه القطع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «لا قطع على المختفي» (¬1)، وهو النَّباشُ بلغة أهل المدينة، ورُوي أنّ علياً (أُتي بنباش فعزَّره ولم يقطع يده، ووافقه ابنُ عبَّاس (.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «مَن نبش قطعناه» (¬2)، وهذا نصٌّ صريحٌ في الباب.
والجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديث غير مرفوع إلى النَّبي (، بل هو موقوف على معاوية بن مرّة (لم يرفعه أحدٌ، وقيل: هو من كلام زياد بن أبيه، ذكره في خطبته.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدراية2: 110: «لم أجده هكذا، وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس (: «ليس على النباش قطع»، وعن الزهري: «أتى مروان بقوم يختفون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون»، وفي رواية: أن ذلك كان في زمن معاوية (وكان مروان على المدينة، فسأل مَن بحضرته من الصَّحابة والفقهاء فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري».
(¬2) في السنن الصغير7: 201، ومعرفة السنن14: 79، وغيرهما.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 684