اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الجهاد

ورُوي أنه (قال: «مَن أقام بين المشركين فلا دية له»، ولأنّ العصمة المقومة إنّما تثبت بدار الإسلام، وهو قد أهدر عصمته بالمقام في دار الحرب، فلا يجب بقتله القصاص والدّية.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه قد قُتِل المسلمُ عمداً وعدواناً، فيكون موجباً للقصاص؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178].
الجَوَابُ عَنْهُ: أن الآية مخصوصة بالإجماع، ولهذا لو قتل الأبُ ابنَه لا يقتص منه، فيخصّ المتنازع فيه بما ذكرنا من الدَّليل.
مَسْأَلَةٌ (146):
إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عند أبي حنيفة (، وعند الشافعي (: لم يملكوها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر:8]، سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم، والفقيرُ مَن لا مال له لا مَن بَعدت يده عن المال.
ومن ضرورته: ثبوت الملك لمن استولى على أموالهم من الكفّار.
ورُوي عن عليّ (أنه قال يوم الفتح: «يا رسول الله ألا ننزل دارك فقال:
المجلد
العرض
88%
تسللي / 684