الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الأيمان
وسُئِل ابنُ عبَّاس (عن هذه المَسْأَلَةٌ: فأفتى بذبح مائة بدنة، ثمّ إتيا إلى مسروق، وكان جالساً في المسجد، وقال للسَّائل: سل ذلك الشَّيخ فسأله فقال: أرى عليك ذبح شاة، فعاد إلى ابن عبَّاس (، فقال له: أرى عليك مثل ذلك، وكأن غرضُ ابن عبَّاس (أن يعلم مذهب ابنِ مسعود (من مسروق.
وعن القاسم بن محمّد قال: كنت عند ابن عبَّاس (فجاءته امرأة فقالت: إنّي نذرت أن أنحر ولدي، فقال: لا تنحري ولدك، وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عبَّاس (: لا وفاء لنذر فيه معصية الله، فقال ابن عبَّاس (: قال الله تعالى: في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره.
فهؤلاء الصَّحابة مع اختلافهم في موجب النَّذر كان اتفاقهم على صحَّة النَّذر، فمَن أنكر ذلك، فقد خالف الإجماع.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنَّ النَّذر بذبح الولد معصية، والنَّذرُ بالمعصية باطل؛ لقوله (: «لا نذر في معصية الله تعالى» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: إنّا قد بيَّنّا أنّه صار عبارة عن إيجابِ الشَّاة بذكر ذبح الولد، وذبح الشَّاة قربة، فيصحُّ النَّذر به، وبه خرج الجواب عمَّا حكى الإمام فخر الدَّين الرَّازيّ حيث قال: أجاب السُّلطان الأعظم بهاء الدَّين عن كلام الحنفية، وهو في غاية الحسن، وهو أنّ ذبحَ الولد في حقِّ الخليل (كان بأمر الله، وفي مسألتنا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1262، والمستدرك 4: 339، ومسند الشافعي ص352.
وعن القاسم بن محمّد قال: كنت عند ابن عبَّاس (فجاءته امرأة فقالت: إنّي نذرت أن أنحر ولدي، فقال: لا تنحري ولدك، وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عبَّاس (: لا وفاء لنذر فيه معصية الله، فقال ابن عبَّاس (: قال الله تعالى: في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره.
فهؤلاء الصَّحابة مع اختلافهم في موجب النَّذر كان اتفاقهم على صحَّة النَّذر، فمَن أنكر ذلك، فقد خالف الإجماع.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنَّ النَّذر بذبح الولد معصية، والنَّذرُ بالمعصية باطل؛ لقوله (: «لا نذر في معصية الله تعالى» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: إنّا قد بيَّنّا أنّه صار عبارة عن إيجابِ الشَّاة بذكر ذبح الولد، وذبح الشَّاة قربة، فيصحُّ النَّذر به، وبه خرج الجواب عمَّا حكى الإمام فخر الدَّين الرَّازيّ حيث قال: أجاب السُّلطان الأعظم بهاء الدَّين عن كلام الحنفية، وهو في غاية الحسن، وهو أنّ ذبحَ الولد في حقِّ الخليل (كان بأمر الله، وفي مسألتنا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1262، والمستدرك 4: 339، ومسند الشافعي ص352.