اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الشهادات

حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «شهادةُ النِّساء جائزةٌ فيما لا يستطيع الرِّجال النَّظر إليه» (¬1)، والجمع المحلى باللام يراد به الجنس، فيتناول الأقلّ، وهو الواحدُ عند تعذَّر الكلّ.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ قولَ الواحدة محلُّ التُّهمة، فلا تُقبل.
الجَوَابُ عَنْهُ: الموجودُ في هذه الصُّورة ليس بشهادة، ولهذا لا يُشترط لفظ: الشهادة، وخبر الواحد في الدِّيانات مقبول.

* ... * ... *
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدراية2: 80: «لم أجده»، فعن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله (والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النِّساء في الحدود» في مصنف ابن أبي شيبة5: 533، عن حذيفة (: «أجازَ رسول الله (شهادةُ القابلةِ على الولادة) في سنن البيهقي الكبير10: 151، وسنن الدارقطني4: 232، والمعجم الأوسط1: 189، وعن الزُّهْرِيِّ: «مضتِ السنّة أن تجوزَ شهادةُ النساءِ فيما لا يطَّلع عليه غيرهنّ من ولاداتِ النساءِ وعيوبهنّ» في مصنف عبد الرزاق8: 333. وعن عليّ (: «أنه كان يجيز شهادة القابلة» في سنن البيهقي الكبير10: 152، وسنن الدارقطني4: 233.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 684