الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الشهادات
صدقة» (¬1)، وكان عليّ (يعلم أن شهادة الزَّوج لا تُقبل لكنه احترز عن إيحاشها بالامتناع.
والدَّليلُ عليه أنّ علياً (لما ولى الخلافة لم يتعرَّض لأخذ أرض فدك، بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (167):
تُقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنِّساء في موضع لايطلع عليه الرِّجال شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيُّ (: لا بُدّ من شهادةِ الأربع منهنّ.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن فاطمة ابنة رسول الله (، سألت أبا بكر الصديق (بعد وفاة رسول الله (، أن يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله (مما أفاء الله عليه»، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله (قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، فغضبت فاطمة بنت رسول الله (، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله (ستة أشهر، قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (من خيبر، وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركاً شيئاً، كان رسول الله (يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ، فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي، وعبَّاس، وأما خيبر، وفدك، فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله (، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى مَن ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم. في صحيح البخاري4: 79.
والدَّليلُ عليه أنّ علياً (لما ولى الخلافة لم يتعرَّض لأخذ أرض فدك، بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (167):
تُقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنِّساء في موضع لايطلع عليه الرِّجال شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيُّ (: لا بُدّ من شهادةِ الأربع منهنّ.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن فاطمة ابنة رسول الله (، سألت أبا بكر الصديق (بعد وفاة رسول الله (، أن يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله (مما أفاء الله عليه»، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله (قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، فغضبت فاطمة بنت رسول الله (، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله (ستة أشهر، قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (من خيبر، وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركاً شيئاً، كان رسول الله (يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ، فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي، وعبَّاس، وأما خيبر، وفدك، فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله (، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى مَن ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم. في صحيح البخاري4: 79.