الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب العتاق
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ} [البقرة:134]، وإذا اشترى أخاه فهو من كسبه، فيكون ملكاً له.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ بالآية الكريمة أنّ للنَّفس ثواب ما كسبت من الأعمال الصَّالحة، وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السَّيئة، ولو كان عامّاً في المعنى الذي ذكره، فهو قد خص عنه البعض، فإنه لو اشترى أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته يعتق عليه بالإجماع، ولا يصير ملكاً له، فيُخص الأخُ بالحديث الذي روينا.
مَسْأَلَةٌ (169):
إذا قال الإنسانُ لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة (، وقال الشافعي (: لا يعتق عليه، وهو قول صاحبيه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّه لما تعذَّر العمل بالحقيقة وله مجاز متعيّن وجب العمل به؛ إذ الإعمال أولى من الإلغاء، فصار كأنه قال: هذا أخي من حين ملكته؛ إذ البنوة ملتزم للحرية.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه كان العبدُ ملكاً له، والأصلُ في كلِّ ثابت بقاؤه على ما كان، وهذا الكلامُ
يحتمل أن يكون المرادُ منه على طريق الشَّفقة أو الإعتاق، فيكون في الإعتاق شَكّ، وهو لا يعارض اليقين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ قولَه: «هذا ابني» إخبارٌ، فيقتضي صدق الحرية حقيقةً أو مجازاً، وتعذَّرت الحقيقة، وتعين المجاز، ولا يحتمل إرادة الشَّفقة بصيغة الإخبار،
قوله (: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ} [البقرة:134]، وإذا اشترى أخاه فهو من كسبه، فيكون ملكاً له.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ بالآية الكريمة أنّ للنَّفس ثواب ما كسبت من الأعمال الصَّالحة، وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السَّيئة، ولو كان عامّاً في المعنى الذي ذكره، فهو قد خص عنه البعض، فإنه لو اشترى أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته يعتق عليه بالإجماع، ولا يصير ملكاً له، فيُخص الأخُ بالحديث الذي روينا.
مَسْأَلَةٌ (169):
إذا قال الإنسانُ لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة (، وقال الشافعي (: لا يعتق عليه، وهو قول صاحبيه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّه لما تعذَّر العمل بالحقيقة وله مجاز متعيّن وجب العمل به؛ إذ الإعمال أولى من الإلغاء، فصار كأنه قال: هذا أخي من حين ملكته؛ إذ البنوة ملتزم للحرية.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه كان العبدُ ملكاً له، والأصلُ في كلِّ ثابت بقاؤه على ما كان، وهذا الكلامُ
يحتمل أن يكون المرادُ منه على طريق الشَّفقة أو الإعتاق، فيكون في الإعتاق شَكّ، وهو لا يعارض اليقين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ قولَه: «هذا ابني» إخبارٌ، فيقتضي صدق الحرية حقيقةً أو مجازاً، وتعذَّرت الحقيقة، وتعين المجاز، ولا يحتمل إرادة الشَّفقة بصيغة الإخبار،