اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب العتاق

ولهذا لو قال: بصيغة النِّداء بأن قال: «يا ابني»، قلنا: يحتمل الإكرام والشَّفقة ولا يعتق.
مَسْأَلَةٌ (170):
إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما لا تتعين الأُخرى للعتق عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: تتعين، وهو قول صاحبيه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الملكَ قائمٌ بالموطوءة؛ لأنّ إيقاعَ العتق في المنكرة، والموطوءةُ معيَّنة، والمنكرةُ غيرُها، فكان له وطؤها فلا يجعل بياناً.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الواحدةَ صارت حرّةً بإعتاقه، والتي وطئها ليست بحرّة إجماعاً، فتعيَّنت الأُخرى للعتق.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ العتق لم ينزل في الواحدة قبل البيان، فبقي الاحتمال في الكلّ.
* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (171):
بيعُ المدبر المطلق لا يجوز عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
المجلد
العرض
94%
تسللي / 684