التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
وَرْقَاءُ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَبَّلَ الحَجَرَ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ».
١٦١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ، قَالَ: «اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ».
(الزبير بن عربي): بالراء والموحدة، وصحف من قال: "عدي" بالدال.
(زحمت): بضم الزاي.
(اجعل أرأيت باليمن)، قاله إنكارًا عليه لما فهم منه من معارضة الحديث بالرأي.
فائدة: أخرج الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: "إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء".
فائدة: للحجر الأسود فضيلتان: الحجر وكونه على قواعد إبراهيم فله التقبيل والاستلام، وللركن اليماني الثانية فقط فله الاستلام فقط، وليس للآخرين شيء من ذلك، فلا يقبلان، ولا يستلمان.
فائدة: استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والمنبر النبوي والقبر الشريف، وقبور الصالحين وأجزاء الحديث، وممن قال بذلك: ابن أبي الصيف اليماني من الشافعية.
٦١ - بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ،
١٦١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ، قَالَ: «اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ».
(الزبير بن عربي): بالراء والموحدة، وصحف من قال: "عدي" بالدال.
(زحمت): بضم الزاي.
(اجعل أرأيت باليمن)، قاله إنكارًا عليه لما فهم منه من معارضة الحديث بالرأي.
فائدة: أخرج الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: "إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء".
فائدة: للحجر الأسود فضيلتان: الحجر وكونه على قواعد إبراهيم فله التقبيل والاستلام، وللركن اليماني الثانية فقط فله الاستلام فقط، وليس للآخرين شيء من ذلك، فلا يقبلان، ولا يستلمان.
فائدة: استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والمنبر النبوي والقبر الشريف، وقبور الصالحين وأجزاء الحديث، وممن قال بذلك: ابن أبي الصيف اليماني من الشافعية.
٦١ - بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ،
1274