التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ العِرَاقِ: «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ».
(يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم): جمع "ترقوة"، بفتح أوله والواو وضم القاف: العظم بين ثغرة النحر والفائق.
والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم إلا سرده.
وقال النووي: المراد أنه ليس لهم حظ فيه إلا مروره على لسانهم، ولا يصل إلى حلقومهم فضلًا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن تعقله وتدبره بوقوعه في القلب هو [المطلوب مثل] قوله: "لا يتجاوز [إيمانهم] حناجرهم" أي: ينطقون بالشهادة ولا يعونها بقلوبهم.
٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»
٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ».
(حتى تقتتل فئتان): هما جماعة علي، وجماعة معاوية.
(دعواهما واحدة): المراد بها: "الإسلام"، وقيل: اعتقاد كل منهما أنه على الحق.
(يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم): جمع "ترقوة"، بفتح أوله والواو وضم القاف: العظم بين ثغرة النحر والفائق.
والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم إلا سرده.
وقال النووي: المراد أنه ليس لهم حظ فيه إلا مروره على لسانهم، ولا يصل إلى حلقومهم فضلًا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن تعقله وتدبره بوقوعه في القلب هو [المطلوب مثل] قوله: "لا يتجاوز [إيمانهم] حناجرهم" أي: ينطقون بالشهادة ولا يعونها بقلوبهم.
٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»
٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ».
(حتى تقتتل فئتان): هما جماعة علي، وجماعة معاوية.
(دعواهما واحدة): المراد بها: "الإسلام"، وقيل: اعتقاد كل منهما أنه على الحق.
4058