التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٧ - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
١ - بَابٌ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».
(الشفعة): بضم المعجمة وسكون الفاء: مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
(في كل ما لم يقسم)، في رواية: "في كل مال يقسم"، والأولى مشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني.
(وصرفت الطرق) أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، مأخوذ من التصرف أو التصاريف، وقال ابن مالك: معناه: خلصت وبانت من الصرف بالكسر الخالص من الشيء.
٢ - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ
وَقَالَ الحَكَمُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ».
٣٧ - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
١ - بَابٌ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».
(الشفعة): بضم المعجمة وسكون الفاء: مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
(في كل ما لم يقسم)، في رواية: "في كل مال يقسم"، والأولى مشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني.
(وصرفت الطرق) أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، مأخوذ من التصرف أو التصاريف، وقال ابن مالك: معناه: خلصت وبانت من الصرف بالكسر الخالص من الشيء.
٢ - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ
وَقَالَ الحَكَمُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ».
1597