التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
مُطَرِّفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
٢٥ - بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ
٦٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».
(جنين): بجيم ونونين بوزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها.
(بغرة عبد): بالإضافة للبيان والتنوين، والغرة: الشيء النفيس آدميًّا كان أو غيره.
وشرط أبو عمرو بن العلاء في غرة الجنين كونه أبيض إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها، ولقال: "عبد أو أَمة"، وأجاب غيره: بأن المعنى التوكيد لكونه نفيسًا.
(أو أَمَة)، زاد البيهقي: "أو فرس أو بغل"، وأشار إلى أنها زيادة وهم فيها الراوي.
وزاد ابن أبي أسامة في "مسنده": "أو عشر من الإبل أو مائة شاة".
٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ
٢٥ - بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ
٦٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».
(جنين): بجيم ونونين بوزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها.
(بغرة عبد): بالإضافة للبيان والتنوين، والغرة: الشيء النفيس آدميًّا كان أو غيره.
وشرط أبو عمرو بن العلاء في غرة الجنين كونه أبيض إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها، ولقال: "عبد أو أَمة"، وأجاب غيره: بأن المعنى التوكيد لكونه نفيسًا.
(أو أَمَة)، زاد البيهقي: "أو فرس أو بغل"، وأشار إلى أنها زيادة وهم فيها الراوي.
وزاد ابن أبي أسامة في "مسنده": "أو عشر من الإبل أو مائة شاة".
٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ
4040