التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
الأَسْقِيَةِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، أَوْ غَيْرُهُ: «هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا».
(نهى عن اختناث الأسقية): هو افتعال من الخنث بمعجمة ونون ومثلثة: الانطواء والانثناء.
(أن تكسر أفواهها) أي: تثنى، وفي "مسند ابن أبي شيبة": أن سبب هذا النهي: "أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جنان حية فنهى. . . إلى آخره"، فعرف منه حكمة النهي.
٢٤ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ».
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
(نهى أن يشرب من فم السقاء)، زاد الحاكم: "لأن ذلك ينتنه"، وهو لبيان الجواز، أو لأمنه من المحذور الأول وطيب نكهته.
(نهى عن اختناث الأسقية): هو افتعال من الخنث بمعجمة ونون ومثلثة: الانطواء والانثناء.
(أن تكسر أفواهها) أي: تثنى، وفي "مسند ابن أبي شيبة": أن سبب هذا النهي: "أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جنان حية فنهى. . . إلى آخره"، فعرف منه حكمة النهي.
٢٤ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ».
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
(نهى أن يشرب من فم السقاء)، زاد الحاكم: "لأن ذلك ينتنه"، وهو لبيان الجواز، أو لأمنه من المحذور الأول وطيب نكهته.
3479