الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المبحث الخامس معالم مدرسة الفقهاء الحديثية
عمرو (: «كان قيمةُ المجنّ الذي قطع فيه رسولُ الله (عشرةُ دراهم» (¬1)، وعن أيمن (: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله (إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذٍ دينار» (¬2).
وهذه الرِّوايات وافقت قاعدة الباب، وقُدِّمت على أحاديث الأقلّ من العشرة، فعن ابن عمر (: «إنّ رسول الله (قطع في ثمنِ مجنّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم» (¬3)، وقال رسول الله (: «لا يقطع السّارق إلاّ في ربعِ دينار» (¬4).
2.عدم انتقاض الوضوء بمس العورة؛ لحديث قيس بن طلق، قال حدثني أبي (، قال: «كنّا عند النبي (فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله (إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله (: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬5)؛ لموافقته لقاعدة الباب: الخارج النجس ينقض الوضوء، وورد حديث بسر بنت صفوان رضي الله عنها، قال (: «مَن مسَّ ذكره فليتوضأ» (¬6)، لمعارضته إياها، فكان الحديث الموافق للقاعدة المستقاة من مجموعة أدلة أثبت من الحديث المخالف لسائر الأدلة لشذوذه.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار3: 163، ومعرفة السنن14: 52، والمستدرك4: 420، وصححه، والمعجم الكبير11: 31، ومسند أبي يعلى4: 375، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 84.
(¬2) في المجتبى8: 82.
(¬3) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬4) في صحيح البخاري6: 2492، وصحيح مسلم3: 1311.
(¬5) في صحيح ابن حبان3: 403، واللفظ له، والمنتقى1: 18، والمجتبى1: 101.
(¬6) في سنن الترمذي1: 126، وحسنه، وسنن أبي داود1: 55، وسنن النسائي الكبرى1: 99، وسنن ابن ماجة1: 95، وغيرها، والمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث. ينظر: منحة السلوك 1: 99.
وهذه الرِّوايات وافقت قاعدة الباب، وقُدِّمت على أحاديث الأقلّ من العشرة، فعن ابن عمر (: «إنّ رسول الله (قطع في ثمنِ مجنّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم» (¬3)، وقال رسول الله (: «لا يقطع السّارق إلاّ في ربعِ دينار» (¬4).
2.عدم انتقاض الوضوء بمس العورة؛ لحديث قيس بن طلق، قال حدثني أبي (، قال: «كنّا عند النبي (فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله (إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله (: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬5)؛ لموافقته لقاعدة الباب: الخارج النجس ينقض الوضوء، وورد حديث بسر بنت صفوان رضي الله عنها، قال (: «مَن مسَّ ذكره فليتوضأ» (¬6)، لمعارضته إياها، فكان الحديث الموافق للقاعدة المستقاة من مجموعة أدلة أثبت من الحديث المخالف لسائر الأدلة لشذوذه.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار3: 163، ومعرفة السنن14: 52، والمستدرك4: 420، وصححه، والمعجم الكبير11: 31، ومسند أبي يعلى4: 375، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 84.
(¬2) في المجتبى8: 82.
(¬3) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬4) في صحيح البخاري6: 2492، وصحيح مسلم3: 1311.
(¬5) في صحيح ابن حبان3: 403، واللفظ له، والمنتقى1: 18، والمجتبى1: 101.
(¬6) في سنن الترمذي1: 126، وحسنه، وسنن أبي داود1: 55، وسنن النسائي الكبرى1: 99، وسنن ابن ماجة1: 95، وغيرها، والمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث. ينظر: منحة السلوك 1: 99.