الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المبحث السادس اختلاف الفقهاء اختلاف أصولي
«كان رسول الله (يُنقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثمّ يأمر به فيسقى أو يُهراق» (¬1)، وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنها قالت: «كنت في حجر ابن عمر (فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يُجفَّف الزبيبُ ويُلقي عليه زبيبٌ آخر ويُجعل فيه ماءٌ من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه» (¬2)، وعن أبي مسعود (قال: «عَطش النبيِّ (حولَ الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمّه فقطب، فقال: عَلَيَّ بذنوب من زمزم فصُبَّ عليه ثمّ شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا» (¬3)،
وجعل بعضهم العلّة هي السُّكر، فأعطوا الأشربة المسكرة حكم الخمر، وقالوا: كلُّ مسكر خمر، فعن ابن عمر (، قال (: «كلُّ مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام» (¬4)، وعن أبي هريرة (قال (: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» (¬5)، وعن النعمان بن بشير (قال (: «إن من الحنطة خمراً، وإن من الشعير خمراً، ومن الزّبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً» (¬6) , ولأنها سميت خمراً لمخامرتها العقل، والسكر يوجد بشرب غيرها، فكان خمراً.
وأجيب عنها: لا نُسلِّمُ أنّها سُميت خمراً لمخامرتها العقل بل لتخمرها، ولأن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم3: 1589.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى3: 237، والمجتبى8: 325.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى3: 237، والمجتبى8: 325، والمعجم الكبير17: 243.
(¬4) في صحيح مسلم3: 1588.
(¬5) في صحيح مسلم3: 1573.
(¬6) في سنن الترمذي4: 297، وسنن النسائي الكبرى4: 181، وسنن ابن ماجة2: 1121، ومسند أحمد4: 26.
وجعل بعضهم العلّة هي السُّكر، فأعطوا الأشربة المسكرة حكم الخمر، وقالوا: كلُّ مسكر خمر، فعن ابن عمر (، قال (: «كلُّ مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام» (¬4)، وعن أبي هريرة (قال (: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» (¬5)، وعن النعمان بن بشير (قال (: «إن من الحنطة خمراً، وإن من الشعير خمراً، ومن الزّبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً» (¬6) , ولأنها سميت خمراً لمخامرتها العقل، والسكر يوجد بشرب غيرها، فكان خمراً.
وأجيب عنها: لا نُسلِّمُ أنّها سُميت خمراً لمخامرتها العقل بل لتخمرها، ولأن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم3: 1589.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى3: 237، والمجتبى8: 325.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى3: 237، والمجتبى8: 325، والمعجم الكبير17: 243.
(¬4) في صحيح مسلم3: 1588.
(¬5) في صحيح مسلم3: 1573.
(¬6) في سنن الترمذي4: 297، وسنن النسائي الكبرى4: 181، وسنن ابن ماجة2: 1121، ومسند أحمد4: 26.