اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب السابع حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر

إن الأصحاب اتفقوا على ذلك، وممَّن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون».
وقال ابن مفلح (¬1): «فإن صحّ فمعناه أنه لم يتحقَّق طلوع الفجر».
وقال القاري: «وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع»، وقال ابن ملك: «وهذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا عَلِمَ أنه قد طلع أو شَكَّ فيه فلا» (¬2).
5.إنّ المرادَ بالنِّداء نداء المغرب، قال المناوي: «والمرادُ إذا سَمِع الصائمُ الأذان للمغرب» (¬3)، وقال محمد يحيى: «إن كان المرادُ بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظرَ بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار» (¬4).
6.إن الأكل متعلق بالفجر لا بالأذان، قال السهارنفوري (¬5): «والأولى في تأويل هذا الحديث أن يقال: إن هذا القول أشار به رسول الله (إلى أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذان، فإن المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر فلا عبرة بالأذان إذا لم يعلم طلوع الفجر، وهذا الحكم للعارفين بالفجر، وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم بالاحتياط».
¬__________
(¬1) في الفروع 3: 70.
(¬2) ينظر: (بذل المجهود بشرح سنن أبي داود 11: 152، وغيره.
(¬3) ينظر: السراج المنير شرج الجامع الصغير 1: 144، وغيره.
(¬4) ينظر: بذل المجهود 11: 152، وغيره.
(¬5) في بذل المجهود 11: 152.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 684