اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

المطلب التاسع جواز دفع القيمة في صدقة الفطر

ومن الأدلة الدالة على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر:
1.عن أبي إسحاق السبيعي ـ وهو من مشاهير التابعين، وقد أدرك علياً (وجماعة من الصحابة (ـ يقول: «أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» (¬1).
2. «بعث رسول الله (معاذاً (إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير» (¬2)، وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدَّروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير، وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب.
3.أن «عمر (كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها» (¬3)، والورق: أي الفضّة؛ إذ كان (يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
4.أن علياً (: «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال» (¬4)؛ إذ أنه (كان يأخذ قيمة الجزية من كلِّ قوم بما يُناسبهم.
قال أبو عبيد (¬5) بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا ـ أي عمر وعلي (ـ في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنّما أصلها الدراهم والدنانير والطعام،
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة2: 398.
(¬2) في مصنف ابن أبي شية2: 404.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬5) في كتاب الأموال ص510.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 684