الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الحادي عشر إسقاط إرادة الزوج في الخلع
لأحد مخالفتهم فيه؛ لأنه حصل منهم إجماع عليه.
قال الشعراني (¬1): «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز».
وقال الأبياني (¬2): «والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ فيشترط رضاها».
وقال العبدري المالكي (¬3): «موجبه زوج مكلف، أي أركان الخلع أربعة: العاقدان والعوضان».
وقال عبد الكريم المدرس الشافعي (¬4): «إيجاب وقبول غالباً كقول الزوج خالعتك على كذا فتقبل» (¬5).
وقال البهوتي الحنبلي (¬6): «وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع على عوض، حيث أبيح الخلع، إلا مع محبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعاً لضرره».
¬__________
(¬1) في الميزان 2: 119.
(¬2) في شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬3) في التاج والأكليل لمختصر خليل 5: 280.
(¬4) في الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص59 - 60.
(¬5) ينظر: تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري على الإقناع 2: 97.
(¬6) في شرح منتهى الإرادات 3: 58.
قال الشعراني (¬1): «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز».
وقال الأبياني (¬2): «والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ فيشترط رضاها».
وقال العبدري المالكي (¬3): «موجبه زوج مكلف، أي أركان الخلع أربعة: العاقدان والعوضان».
وقال عبد الكريم المدرس الشافعي (¬4): «إيجاب وقبول غالباً كقول الزوج خالعتك على كذا فتقبل» (¬5).
وقال البهوتي الحنبلي (¬6): «وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع على عوض، حيث أبيح الخلع، إلا مع محبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعاً لضرره».
¬__________
(¬1) في الميزان 2: 119.
(¬2) في شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬3) في التاج والأكليل لمختصر خليل 5: 280.
(¬4) في الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص59 - 60.
(¬5) ينظر: تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري على الإقناع 2: 97.
(¬6) في شرح منتهى الإرادات 3: 58.