الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب الثاني عشر حكم مصافحة النساء
توهم أن يراد بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها المصافحة بالمس، بأن معنى فقبضت: أي لم تبايع وانسحبت ثم رجعت للمبايعة، فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقبول (¬1)، ويؤيد هذا المعنى قول أم عطية: «فذهبت ثم رجعت»، أو كن يشرن باليد عند المبايعة دون الملامسة، أو أن يكون بحائل من ثوب ونحوه.
9.عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «لما قدم رسول الله (المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر، فقام على الباب فسلَّم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله (إليكن قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله (فقال: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن ... قالت: فقلنا: نعم، قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد» (¬2): أي مدّ يده إليهنّ من بعيدٍ، وهو خارج البيت وهنّ داخله دون أن تحصل مصافحة أو لمس (¬3).
10.إنّ البلوى التي تتحقق في النظر لا تتحقق في المسّ، وإن حلّ النظر للضرورة، ولا ضرورة إلى المس، وإن المسّ في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر، وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما (¬4).
ثانياً: إن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومسّ يدها، أو كان
¬__________
(¬1) حكم المصافحة والمس ص122 - 123.
(¬2) في صحيح ابن حبان 7: 317، ومسند البزار 1: 374، ومسند أحمد 5: 85، وشعب الإيمان 7: 21.
(¬3) حكم المصافحة ص123.
(¬4) ينظر: المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219.
9.عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «لما قدم رسول الله (المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر، فقام على الباب فسلَّم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله (إليكن قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله (فقال: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن ... قالت: فقلنا: نعم، قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد» (¬2): أي مدّ يده إليهنّ من بعيدٍ، وهو خارج البيت وهنّ داخله دون أن تحصل مصافحة أو لمس (¬3).
10.إنّ البلوى التي تتحقق في النظر لا تتحقق في المسّ، وإن حلّ النظر للضرورة، ولا ضرورة إلى المس، وإن المسّ في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر، وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما (¬4).
ثانياً: إن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومسّ يدها، أو كان
¬__________
(¬1) حكم المصافحة والمس ص122 - 123.
(¬2) في صحيح ابن حبان 7: 317، ومسند البزار 1: 374، ومسند أحمد 5: 85، وشعب الإيمان 7: 21.
(¬3) حكم المصافحة ص123.
(¬4) ينظر: المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219.