الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المطلب السادس عشر حكم حلق اللحية وقصها
4.لا تعدُّ اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما لم يقصد حالقها أو قاصها التشبه أو تكون شعاراً لغير المسلمين أو يكون فعل الحلق أو القص ليس عرفاً شائعاً في المجتمع المسلم، لكن إن قصها أو حلقها مستخفاً أو مستهزئاً بسنة الإسلام فيخشى عليه الكفر، وفي هذا لا تنطبع هذه الضوابط على اللحية بحيث يكون حلقها أو قصها من التشبه المذموم.
فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنَّه قال: «لا بأس أن يأخذ الرَّجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك» (¬1).
فعن ابن عمر (قال (: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» (¬2)، وعن أبي هريرة (، قال (: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (¬3)، قال ابن الهمام (¬4): «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا المشركين»، أو «خالفوا المجوس».
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الآثار1: 234.
(¬2) في صحيح مسلم1: 222.
(¬3) في صحيح مسلم1: 222.
(¬4) في فتح القدير2: 348.
فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنَّه قال: «لا بأس أن يأخذ الرَّجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك» (¬1).
فعن ابن عمر (قال (: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» (¬2)، وعن أبي هريرة (، قال (: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (¬3)، قال ابن الهمام (¬4): «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا المشركين»، أو «خالفوا المجوس».
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الآثار1: 234.
(¬2) في صحيح مسلم1: 222.
(¬3) في صحيح مسلم1: 222.
(¬4) في فتح القدير2: 348.