اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطهارة

والجَوَابُ عَنْهُ: أنّ معنى الحديث: «ليس للمرء من ثواب عمله إلا ما نوى»، ونحن نقول بموجبه، فإنّ الثَّواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى.
الرَّابع: قوله (: «لا وضوء لمن لم يُسم الله عليه» (¬1)، ومعلومٌ أنّ مَن لم ينو لم يذكر اسم الله عليه فلا يصحُّ وضوءه.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديث لا دلالةَ له على اشتراط النِّية، وإنّما يدلُّ على اشترط التَّسمية والخصم (¬2) لا يقول به، والنِّيةُ غيرُ التّسمية.
الخامس: إنّا اتفقنا على أنّ الوضوء المنوي أفضل من غيره، فالوضوءُ الذي كان النّبيُّ (يفعلُه ما يكون إلا منوياً؛ لأنّ النَّبيَّ (كان يفعل ما هو الأفضل،
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة (قال (: «لا صلاة لمَن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82، وغيرها. قال ابن الملقن المنير3: 69: «هذا الحديث مشهور، وله طرق متكلم في كلها».
(¬2) المخالف وهو الشافعي لم يقل بأن البسملة شرط في الوضوء.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 684