الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطهارة
الأَوَّلُ: قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة:6] الآية، وجه التَّمسك أنّه تعالى عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو، وهو لمطلق الجمع عند الجمهور دون التَّرتيب.
الثّاني: ما ذكره أبو داود: «أنّ النّبيّ (تيمّم فبدأ بذراعيه ثمّ بوجهه» (¬1)،
فترك النَّبيُّ (التَّرتيب في التَّيمُّم، فلو كان شرطاً لما تركه.
وإذا لم يكن شرطاً في التَّيمُّم لا يكون شرطاً في الوضوء؛ لعدم القائل بالفصل.
الثَّالث: ما رُوي أنّ النَّبيّ («نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفِّه» (¬2)، وهو دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ التَّرتيب ليس بشرطٍ.
الرَّابعُ: ما رواه الدَّارقُطنيّ عن عليّ (أنه قال: «ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت» (¬3)، وكذلك روى عن ابن مسعود ((¬4)، وبه قال: سعيد بن المسيب وعطاء والنَّخعيّ والثَّوريّ (.
¬__________
(¬1) قال السبط في الايثار ص 44: «لم أجده في سننه».
(¬2) فعن ابن مسعود (قال (: «مَن نسي مسح الرأس فذكر وهو يُصلي، فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه ويمسح به رأسه، فإن ذلك يجزئه، وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» في المعجم الأوسط7: 307، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1: 240: «فيه نهشل بن سعيد، وهو كذاب».
(¬3) في سنن الدارقطني1: 153، ومصنف ابن أبي شيبة1: 370، والسنن الكبرى للبيقهي1: 140.
(¬4) قال ابن مسعود: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء» في مصنف ابن أبي شيبة1: 370.
الثّاني: ما ذكره أبو داود: «أنّ النّبيّ (تيمّم فبدأ بذراعيه ثمّ بوجهه» (¬1)،
فترك النَّبيُّ (التَّرتيب في التَّيمُّم، فلو كان شرطاً لما تركه.
وإذا لم يكن شرطاً في التَّيمُّم لا يكون شرطاً في الوضوء؛ لعدم القائل بالفصل.
الثَّالث: ما رُوي أنّ النَّبيّ («نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفِّه» (¬2)، وهو دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ التَّرتيب ليس بشرطٍ.
الرَّابعُ: ما رواه الدَّارقُطنيّ عن عليّ (أنه قال: «ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت» (¬3)، وكذلك روى عن ابن مسعود ((¬4)، وبه قال: سعيد بن المسيب وعطاء والنَّخعيّ والثَّوريّ (.
¬__________
(¬1) قال السبط في الايثار ص 44: «لم أجده في سننه».
(¬2) فعن ابن مسعود (قال (: «مَن نسي مسح الرأس فذكر وهو يُصلي، فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه ويمسح به رأسه، فإن ذلك يجزئه، وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» في المعجم الأوسط7: 307، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1: 240: «فيه نهشل بن سعيد، وهو كذاب».
(¬3) في سنن الدارقطني1: 153، ومصنف ابن أبي شيبة1: 370، والسنن الكبرى للبيقهي1: 140.
(¬4) قال ابن مسعود: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء» في مصنف ابن أبي شيبة1: 370.