الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطهارة
الثامن: عن عليّ (حين عدّ الأحداث: «أو دسعة تملأ الفم» (¬1)، وعن ابن عبّاس (: «إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء»، قال: الخطابيّ (¬2): «أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع».
وروى مالكٌ عن نافع أنّ عبدَ الله بنَ عمر (: «كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثمّ رجع فبنى ولم يتكلَّم» (¬3)، ولأنّ المؤثر في انتقاض الطَّهارة خروج النجاسة من السبيلين، وإليه الإشارةُ في قوله (: «فإنّهما دم عرق انفجر» (¬4)، وقد وُجد ذلك المعنى في الخارج النَّجس من غير السَّبيلين فوجد الانتقاض.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجوهٍ:
¬__________
(¬1) قال العيني في البناية1: 273: هذا غريب لم يثبت عن علي (.
(¬2) في معالم السنن1: 70: عبارته: «وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين، وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذاهبهم أقوى في الاتباع».
(¬3) في موطأ مالك2: 52.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 1: 262، والموطأ 1: 61، بلفظ: «إنما ذلك عرق».
وروى مالكٌ عن نافع أنّ عبدَ الله بنَ عمر (: «كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثمّ رجع فبنى ولم يتكلَّم» (¬3)، ولأنّ المؤثر في انتقاض الطَّهارة خروج النجاسة من السبيلين، وإليه الإشارةُ في قوله (: «فإنّهما دم عرق انفجر» (¬4)، وقد وُجد ذلك المعنى في الخارج النَّجس من غير السَّبيلين فوجد الانتقاض.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجوهٍ:
¬__________
(¬1) قال العيني في البناية1: 273: هذا غريب لم يثبت عن علي (.
(¬2) في معالم السنن1: 70: عبارته: «وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين، وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذاهبهم أقوى في الاتباع».
(¬3) في موطأ مالك2: 52.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 117، وصحيح مسلم 1: 262، والموطأ 1: 61، بلفظ: «إنما ذلك عرق».