اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الزكاة

الثّاني: ما رُوي عن طاوس قال: معاذ بن جبل (لأهل اليمن: «ائتوني بخَميس أو لَبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة» (¬1)، والخَميس: ثوبٌ طولُه خمسةُ أذرع، واللَّبيس الثَّوب الملبوس، وأخذ الثَّوب مكان الصَّدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة.
الثَّالثُ: ما صحّ في حديث أبي بكر (أنّ النَّبيّ (قال: «فمَن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده الجذعة، وعنده حقّة، فإنّها تُقبل منه، وأن (¬2) يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عنده صدقة الحقّة، وليست عنده حقّة، وعنده جذعة، فإنّها تُقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما» (¬3)، فدلَّ هذا على جواز أداء القيمة في الزَّكاة.
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني2: 487، ولفظ البخاري3: 116: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي (بالمدينة»
(¬2) سقاطة من المطبوع.
(¬3) في صحيح البخاري2: 117، عن أنس (: أن أبا بكر (كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله (: «مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين»
المجلد
العرض
60%
تسللي / 684