الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الزكاة
مَسْأَلَةٌ (19):
مذهبُ أبي حنيفة (: أنّه يجب العُشر في الفواكه سواء بقيت إلى السَّنة أو لا، ومذهب الشَّافعيّ (: أنه لا يجب فيما لا يبقى، وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬1) ( ... (¬2).
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (من وجوه:
الأَوَّل (¬3): عموم قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].
الثَّاني: عموم قوله (: «فيما سقت (¬4) السماء والعيون العشر» (¬5)، أخرجه البُخاريُّ ومسلمٌ.
الثَّالثُ: عموم قوله (: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» (¬6)، قال الإمام فخر الدين الرَّازي مع تعصبه: «اختياري قول أبي حنيفة»، وقال أبو بكر ابن العربي: «أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة (دليلاً، وأحوطها للمساكين نفعاً» (¬7).
¬__________
(¬1) وتابعهما الشافعي (، الكوثري.
(¬2) في المطبوع زيادة: «من وجوه الأول»، وغير موجودة في أ، ولا يستقيم المعنى بإثباتها.
(¬3) ساقطة من المطبوع، فأثبتها ليستقيم المعنى.
(¬4) في المطبوع: سقي بماء.
(¬5) في صحيح البخاري2: 126 عن ابن عمر (قال (: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر».
(¬6) في الآثار لأبي يوسف ص90: عن إبراهيم أنه قال: «في كل ما أخرجته الأرض من قليل أو كثير زكاة، وفيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر، وفيما سقي بغرب أو دالية نصف العشر».
(¬7) ينظر: شرح الزرقاني2: 188، ونيل الأطار4: 169، وفتح الباري3: 350.
مذهبُ أبي حنيفة (: أنّه يجب العُشر في الفواكه سواء بقيت إلى السَّنة أو لا، ومذهب الشَّافعيّ (: أنه لا يجب فيما لا يبقى، وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬1) ( ... (¬2).
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (من وجوه:
الأَوَّل (¬3): عموم قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].
الثَّاني: عموم قوله (: «فيما سقت (¬4) السماء والعيون العشر» (¬5)، أخرجه البُخاريُّ ومسلمٌ.
الثَّالثُ: عموم قوله (: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» (¬6)، قال الإمام فخر الدين الرَّازي مع تعصبه: «اختياري قول أبي حنيفة»، وقال أبو بكر ابن العربي: «أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة (دليلاً، وأحوطها للمساكين نفعاً» (¬7).
¬__________
(¬1) وتابعهما الشافعي (، الكوثري.
(¬2) في المطبوع زيادة: «من وجوه الأول»، وغير موجودة في أ، ولا يستقيم المعنى بإثباتها.
(¬3) ساقطة من المطبوع، فأثبتها ليستقيم المعنى.
(¬4) في المطبوع: سقي بماء.
(¬5) في صحيح البخاري2: 126 عن ابن عمر (قال (: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر».
(¬6) في الآثار لأبي يوسف ص90: عن إبراهيم أنه قال: «في كل ما أخرجته الأرض من قليل أو كثير زكاة، وفيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر، وفيما سقي بغرب أو دالية نصف العشر».
(¬7) ينظر: شرح الزرقاني2: 188، ونيل الأطار4: 169، وفتح الباري3: 350.