الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الزكاة
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «ليس في الخضروات صدقة»: أي عشر؛ لأنّ الزَّكاةَ غيرُ منفية بالإجماع.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المراد بالصَّدقة المنفية في الحديث الزَّكاة؛ لأنّ مطلق اسم الصَّدقة ينصرف إليها دون العشر، والمراد بالنَّفي زكاة يأخذها العاشر إذا مَرّ به، فإنّها منفية عند أبي حنيفة (فلا يصحّ دعوى الإجماع.
مَسْأَلَةٌ (20):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنه إذا اجتمع على إنسان زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص بإخراج الزَّكاة لا تؤخذ من التَّركة، وعند الشَّافعي (: تؤخذ منها أوصى بذلك أو لا.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قولُه (: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مال، إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت» (¬1)، وما سوى ذلك فهو مال الوارث.
فهذا الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك، ولم يبق للميت ملك، فكيف تؤخذ الزَّكاة من مال الوارث، ولأن الواجب عليه إيتاء الزّكاة باختياره مع النّية؛ لأنّ الزَّكاة عبادة فلا تتأدّى إلا بالاختيار والنّية فلا يكون المأخوذ من التَّركة
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري4: 2273: فعن مطرف، عن أبيه، قال: «أتيت النبي (، وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي، مالي، قال: وهل لك، يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟».
قوله (: «ليس في الخضروات صدقة»: أي عشر؛ لأنّ الزَّكاةَ غيرُ منفية بالإجماع.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المراد بالصَّدقة المنفية في الحديث الزَّكاة؛ لأنّ مطلق اسم الصَّدقة ينصرف إليها دون العشر، والمراد بالنَّفي زكاة يأخذها العاشر إذا مَرّ به، فإنّها منفية عند أبي حنيفة (فلا يصحّ دعوى الإجماع.
مَسْأَلَةٌ (20):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنه إذا اجتمع على إنسان زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص بإخراج الزَّكاة لا تؤخذ من التَّركة، وعند الشَّافعي (: تؤخذ منها أوصى بذلك أو لا.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قولُه (: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مال، إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت» (¬1)، وما سوى ذلك فهو مال الوارث.
فهذا الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك، ولم يبق للميت ملك، فكيف تؤخذ الزَّكاة من مال الوارث، ولأن الواجب عليه إيتاء الزّكاة باختياره مع النّية؛ لأنّ الزَّكاة عبادة فلا تتأدّى إلا بالاختيار والنّية فلا يكون المأخوذ من التَّركة
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري4: 2273: فعن مطرف، عن أبيه، قال: «أتيت النبي (، وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي، مالي، قال: وهل لك، يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟».