الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصوم
المجاورة، ثمّ يقضي اسقاطاً للواجب.
وفيه عملٌ بأصلِهِ حيث جوَّزنا النَّذر، وأسقطنا وصفَه، حيث قُلنا: بالإفطار والقضاء، وإن صام فيه، يخرج عن العهدة؛ لأنّه أدّى كما التزم.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الصَّوم في يوم العيد حرامٌ بالإجماع، فلا يصحُّ النَّذر به؛ لأنه لا يصحُّ النَّذرُ في معصية الله (.
الجواب: أنّه نذرٌ بما هو مشروعٌ بأصله، وإن كانت المعصية تجاوره فعلاً لا قولاً.
مَسْأَلَةٌ (28):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنّه مَن شرعَ في الصَّوم التَّطوُّع أو الصَّلاة التَّطوُّع يجب عليه إتمامُه، فإن أفسدَه يجب عليه القضاء، ومذهب الشَّافعيّ (: أنّه لا قضاء عليه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي النبي (أصبحتا صائمتين متطوّعتين فأهدي لهما طعامٌ فأفطرتا، فدخل عليهما رسول الله (فابتدرنا لنسأله، فبدرتني حفصة بالكلام، وكانت بنت أبيها سباقة، وقالت: يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوّعتين فأُهدي لنا
وفيه عملٌ بأصلِهِ حيث جوَّزنا النَّذر، وأسقطنا وصفَه، حيث قُلنا: بالإفطار والقضاء، وإن صام فيه، يخرج عن العهدة؛ لأنّه أدّى كما التزم.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الصَّوم في يوم العيد حرامٌ بالإجماع، فلا يصحُّ النَّذر به؛ لأنه لا يصحُّ النَّذرُ في معصية الله (.
الجواب: أنّه نذرٌ بما هو مشروعٌ بأصله، وإن كانت المعصية تجاوره فعلاً لا قولاً.
مَسْأَلَةٌ (28):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنّه مَن شرعَ في الصَّوم التَّطوُّع أو الصَّلاة التَّطوُّع يجب عليه إتمامُه، فإن أفسدَه يجب عليه القضاء، ومذهب الشَّافعيّ (: أنّه لا قضاء عليه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي النبي (أصبحتا صائمتين متطوّعتين فأهدي لهما طعامٌ فأفطرتا، فدخل عليهما رسول الله (فابتدرنا لنسأله، فبدرتني حفصة بالكلام، وكانت بنت أبيها سباقة، وقالت: يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوّعتين فأُهدي لنا