الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب البيع
الخبر الواحد دلَّ على انتساخه أو نقول (¬1): الحديثُ محمولٌ على خيار القبول، وفي الحديث إشارةٌ إليه، فإنّهما متبايعان حالة المباشرة حقيقةً، وبعدها مجازاً، والحمل على الحقيقة أولى.
والمراد بالتَّفرُّق تفرق الأقوال دون الأبدان، وهو الواقع في الكتاب والسنة، قال الله (: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} [النساء:130]، وقال (: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَة} [البينة:4]، وقال النَّبيُّ (: «افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» (¬2).
مَسْأَلَةٌ (33):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنه إذا مات مَن له خيار الشرط في البيع بطل خياره، ولا ينتقل إلى ورثته، وعند الشَّافِعي (: ينتقل إلى ورثته.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المنافي لثبوت الخيار قائم، وهو إبطال الملك على الآخر بالفسخ في مدّة الخيار بدون رضاه وأنّه إضرارُ به، وقد قال النَّبيُّ (: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وإنّما يثبتُ للمورث بالاشتراط، ولم يشترط الخيار للوارث فلا يثبت له (¬3)، ولا يُمكن انتقال الخيار إلى الوارث؛ لأنّ الخيارَ مشيئةٌ وإرادةٌ، وهما
¬__________
(¬1) في المطبوع: «تقول»، وفيه تصحيف.
(¬2) فعن أبي هريرة (، قال (: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة» في سنن الترمذي5: 25، وقال: «حسن صحيح».
(¬3) ساقطة من المطبوع.
والمراد بالتَّفرُّق تفرق الأقوال دون الأبدان، وهو الواقع في الكتاب والسنة، قال الله (: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} [النساء:130]، وقال (: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَة} [البينة:4]، وقال النَّبيُّ (: «افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» (¬2).
مَسْأَلَةٌ (33):
مذهب أبي حنيفة وأصحابه (: أنه إذا مات مَن له خيار الشرط في البيع بطل خياره، ولا ينتقل إلى ورثته، وعند الشَّافِعي (: ينتقل إلى ورثته.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ المنافي لثبوت الخيار قائم، وهو إبطال الملك على الآخر بالفسخ في مدّة الخيار بدون رضاه وأنّه إضرارُ به، وقد قال النَّبيُّ (: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وإنّما يثبتُ للمورث بالاشتراط، ولم يشترط الخيار للوارث فلا يثبت له (¬3)، ولا يُمكن انتقال الخيار إلى الوارث؛ لأنّ الخيارَ مشيئةٌ وإرادةٌ، وهما
¬__________
(¬1) في المطبوع: «تقول»، وفيه تصحيف.
(¬2) فعن أبي هريرة (، قال (: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة» في سنن الترمذي5: 25، وقال: «حسن صحيح».
(¬3) ساقطة من المطبوع.