الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب البيع
القلادة جاز، فيكون الذَّهب بمثله، والزِّيادة بمقابلة الجواهر، ومذهب الشَّافعي (لا يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ تصرُّفَ العاقل يحمل على الصحّة، وقد أمكن هنا الحمل على الصحّة، بأن تكون الفضّة والذهب بمثلِها، والباقي بمقابلة الباقي، والذي يؤيَّد هذا ما رواه الطَّحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (، قال: «اشترى ... (¬1) السَّيف المحلى بالفضّة» (¬2)، وعنه عن ابن المبارك عن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً بأن يُباع السَّيف المفضّض بأكثر مما فيه الفضّة بالفضّة، والسَّيف بالفضل» (¬3).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما روي عن حَنَش أنه كان مع فَضَالة بن عُبيد الله في غَزْوة (¬4) قال: «فطارت (¬5) لي ولأصحابي (¬6) قلادةٌ فيها ذهبٌ ووَرِقٌ وجَوْهرٌ، فأردت أن أشتريها فسألت فَضالة فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِفّةٍ واجعل ذهبك في كِفّةٍ لا تأخذ إلاّ مثلاً بمثل، فإنّي سمعت رسول الله (يقول: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن (¬7) إلا مثلا بمثل» (¬8).
¬__________
(¬1) في المطبوع زيادة: «رسول الله (»، وهي غير مذكورة في شرح معاني الآثار4: 76.
(¬2) في شرح معاني الآثار4: 74.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 76.
(¬4) في المطبوع: «غزاة»، و المثبت من مسلم.
(¬5) في المطبوع: «فصارت»، والمثبت من مسلم.
(¬6) في المطبوع: «ولأصحابه»، والمثبت من مسلم.
(¬7) في المطبوع: «لا يأخذ»، والمثبت من مسلم.
(¬8) في صحيح مسلم3: 1214.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ تصرُّفَ العاقل يحمل على الصحّة، وقد أمكن هنا الحمل على الصحّة، بأن تكون الفضّة والذهب بمثلِها، والباقي بمقابلة الباقي، والذي يؤيَّد هذا ما رواه الطَّحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (، قال: «اشترى ... (¬1) السَّيف المحلى بالفضّة» (¬2)، وعنه عن ابن المبارك عن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً بأن يُباع السَّيف المفضّض بأكثر مما فيه الفضّة بالفضّة، والسَّيف بالفضل» (¬3).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما روي عن حَنَش أنه كان مع فَضَالة بن عُبيد الله في غَزْوة (¬4) قال: «فطارت (¬5) لي ولأصحابي (¬6) قلادةٌ فيها ذهبٌ ووَرِقٌ وجَوْهرٌ، فأردت أن أشتريها فسألت فَضالة فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِفّةٍ واجعل ذهبك في كِفّةٍ لا تأخذ إلاّ مثلاً بمثل، فإنّي سمعت رسول الله (يقول: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن (¬7) إلا مثلا بمثل» (¬8).
¬__________
(¬1) في المطبوع زيادة: «رسول الله (»، وهي غير مذكورة في شرح معاني الآثار4: 76.
(¬2) في شرح معاني الآثار4: 74.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 76.
(¬4) في المطبوع: «غزاة»، و المثبت من مسلم.
(¬5) في المطبوع: «فصارت»، والمثبت من مسلم.
(¬6) في المطبوع: «ولأصحابه»، والمثبت من مسلم.
(¬7) في المطبوع: «لا يأخذ»، والمثبت من مسلم.
(¬8) في صحيح مسلم3: 1214.