اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب البيع

حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه («نهى عن ذلك» (¬1)، فلا يُزاد على كلام الرسول (، ونصنا خاصّ، ونصُّكم عام، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العام.
الجَوَابُ عَنْهُ:
أنه لا نُسلِّم أنّ الخاصَّ مُقدَّمٌ على العامِّ عندنا، بل العامُّ عندنا كالخاصّ، على أنّ ما ذكرنا من العامّ قرآنٌ، فيُقدَّمُ على خبركم.
مَسْأَلَةٌ (39):
مذهب أبي حنيفة (: أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معيّنة أو بدنانير معيّنة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدَّراهم والدَّنانير، ويُعطي مثلهما، ولو هلكتا قبل التَّسليم لا ينفسخ العقد، ويُطالب بتسليم مثلهما، وعند الشَّافعيّ (: يتعيَّنان.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ حكمَ الشَّرع في الأعيان أنّ البيعَ يتعلَّق به وجوب ملكها لا وجودها، فإنّ وجودَها شرطُ البيع؛ لنهي النَّبي (عن «بيع ما ليس عند الإنسان» (¬2)، لا
¬__________
(¬1) فعن سعيد بن السيب: «أن النبي (نهى بيع اللحم بالشاة الحية» في مصنف عبد الرزاق، وفي موطأ محمد1: 276: «نهي عن بي الحيوان باللحم».
(¬2) فعن حكيم بن حزام (قال: «قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك» في سنن أبي داود 3: 283، والمجتبى 7: 289، وسنن البيهقي الكبير 5: 317، وغيرها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 684