اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب البيع

حكمه، وفي جانب الأثمان يتعلَّق به وجودها ووجوبها معاً، حتى جاز الشِّراء بثمن ليس في ملك المشتري، فلو صحَّ التَّعيين انقلب الحكم شرطاً، فلا يجوز.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ البيعَ وقع على الدَّنانير والدَّراهم المعيّنة، وهي أولى من المطلقة، فلا يجوز إبدال ما هو أولى بما ليس بأولى بدون رضى مالكه.
الجواب:
أنّ التَّعيين لبيان المقدار لا غير؛ إذ الثَّمن ثابت في الذّمة [حتى لا يبطله العقد بهلاك ما عيّن، فيجوز أن يقضي ما وجب في الذمة] (¬1) بالدَّراهم المطلقة.
مَسْأَلَةٌ (40):
مذهب أبي حنيفة (جواز بيع العقار قبل القبض، ومذهب الشَّافعي (: عدم جوازه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ ركنَ البيع صدر من أهله في محلّه، فيكون المقتضي للجواز ثابتاً، والمانعُ منتف، وهو عرف البيع؛ لقوله (¬2) تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [النساء:29].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما رواه حكيم بن حزام (عنه عن النَّبيِّ (أنه قال: «إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» (¬3)، وهو نصٌّ صريحٌ في المسألة.
¬__________
(¬1) ساقطة من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: «وقوله»، والعبارة تحتاج إلى تحرير.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطر.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 684