اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب البيع

الجوابُ: أنّ المرادَ بالحديث ما يُنقل ويحوَّل؛ لأنّ الحديثَ معلولٌ بفرض انفساخ العقد على اعتبار الهلاك عملاً بدلائل الجواز، والهلاك في العقار غير جائز، والذي يؤيَّد هذا ما جاء ذكر المنقول صريحاً، وهو قوله (: «مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» (¬1)، وفي «الصَّحيحين»: «مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» (¬2).
مَسْأَلَةٌ (41):
أهلُ الخلاف ذكروا ثلاث مسائل يمنع الرَّدُّ فيها بالعيب عند أبي حنيفة (، ولا يمنع عند الشافعي (.
أولها: أنّ الزَّيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع ردّ الأصل وحده بالعيب فيه عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يمنع ردَّه، فيردّ الأصل بكلِّ الثَّمن، ويقبض الولد وحده بلا ثمن.
وثانيها: أنَّ وطءَ الثيب يمنع الرَّدَّ عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: لا يمنعه.
وثالثها: أنّه إذا اشترى عبدين صفقةً وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيباً، فإنه يأخذهما أو يدعهما، وليس له أن يأخذ السَّليم ويردَّ المعيب عند أبي حنيفة، وعند الشَّافعي (: له أن يردَّ المعيب خاصّة.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (في الأولى:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري3: 68.
(¬2) في صحيح مسلم3: 116.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 684