الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب البيع
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا تبع ما ليس عندك»، فعُلم أنّ بيع ملك الغير لا يجوز.
الجَوَابُ عَنْهُ:
أنّ المرادَ بالنَّهي بيع المعدوم أو البيع البات، ونحن نقول بموجبه (¬1).
مَسْأَلَةٌ (47):
إذا اشترى الكافرُ عبداً مسلماً يجوز شراؤه عند أبي حنيفة (، ويُجبر على البيع من مسلم أو العتق، وعند الشَّافعيّ (: لا يصحّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العمومات، وهي قولُه تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، وقولُه تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [النساء:29]، ولأنَّ الرُّكنَ في التَّصرُّفِ صدرَ عن أهلِه في محلِّه عن ولايةٍ شرعيّة، فيصحُّ ويترتَّب عليه حكمُه.
أمّا الرَّكنُ فظاهر، وأمّا المحلُّ فلأنّ العبدَ المسلمَ محلٌّ لملك الكافر، كما لو أسلم، وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر.
وأمّا الولاية؛ فلأنّ الكافرَ مالكٌ على التّصرُّفات كلِّها، ولكن يُجبر على إزالةِ ملكه عنه دفعاً لضرر استخدام الكافر إيّاه، والذُّلّ في الانتفاع لا بمجردِ النِّسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع.
¬__________
(¬1) معناها أن النبي (منع من بيع ما هو معدوم: أي غير موجود، ونحن نقول ببطلانه، أو أن تبيع بيعاً جازماً لشيء لم تملكه، وهو عندنا باطل.
قوله (: «لا تبع ما ليس عندك»، فعُلم أنّ بيع ملك الغير لا يجوز.
الجَوَابُ عَنْهُ:
أنّ المرادَ بالنَّهي بيع المعدوم أو البيع البات، ونحن نقول بموجبه (¬1).
مَسْأَلَةٌ (47):
إذا اشترى الكافرُ عبداً مسلماً يجوز شراؤه عند أبي حنيفة (، ويُجبر على البيع من مسلم أو العتق، وعند الشَّافعيّ (: لا يصحّ.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العمومات، وهي قولُه تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، وقولُه تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [النساء:29]، ولأنَّ الرُّكنَ في التَّصرُّفِ صدرَ عن أهلِه في محلِّه عن ولايةٍ شرعيّة، فيصحُّ ويترتَّب عليه حكمُه.
أمّا الرَّكنُ فظاهر، وأمّا المحلُّ فلأنّ العبدَ المسلمَ محلٌّ لملك الكافر، كما لو أسلم، وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر.
وأمّا الولاية؛ فلأنّ الكافرَ مالكٌ على التّصرُّفات كلِّها، ولكن يُجبر على إزالةِ ملكه عنه دفعاً لضرر استخدام الكافر إيّاه، والذُّلّ في الانتفاع لا بمجردِ النِّسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع.
¬__________
(¬1) معناها أن النبي (منع من بيع ما هو معدوم: أي غير موجود، ونحن نقول ببطلانه، أو أن تبيع بيعاً جازماً لشيء لم تملكه، وهو عندنا باطل.