اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب البيع

وعنه عن عطاء قال: «لا بأس بثمن الكلب» (¬1)، وهو قد رُوي عن النَّبيِّ (: «أنّ ثمن الكلب من السُّحت» (¬2)، وفتوى الرَّاوي بخلاف الرِّواية دالٌّ على ثبوتِ النَّسخ عنده.
وعنه عن ابن شهاب أنّه قال: «إذا قتل الكلب [المعلم] (¬3)، فإنّه تقوم قيمته، فيغرم الذي قتله»، فهذا الزُّهري يقول هذا، وقد رُوي أنّ «ثمنَ الكلب من السُّحت» (¬4)، فدلَّ على ثبوت النَّسخ.
وعن إبراهيم: «لا بأس بثمن كلب الصَّيد» (¬5).
ورُوي عن مالك: «أنه أجاز بيع الكلب الصَّيد والزرع والماشية».
وعن عثمان (: «أنه أجاز بيع الكلب الضاري في المهر، وجعل على قاتله عشرين من الإبل».
ولأنّه مالٌ منتفعٌ به حراسةً واصطياداً، قال الله (: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة:4]، فيجوز بيعه قياساً على الفهد والبازي؛ لجامع دفع الحاجة؛ إذ الاحتياج إليه حاصل، وجريان الشُّحّ يدل (¬6) على أنّه لا يؤخذ إلا بعوض، فتمسّ الحاجة إلى تجويز بيعه.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار2: 507.
(¬2) انتهى الطحاوي في شرح معاني الآثار4: 58.
(¬3) مثبتة من شرح معاني الآثار.
(¬4) انتهى من الطحاوي في شرح معاني الآثار4: 59.
(¬5) في شرح معاني الآثار4: 59.
(¬6) ساقطة من المطبوع.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 684