اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب البيع

مَسْأَلَةٌ (52):
أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل في كتاب السَّلَم.
الأولى: قال أبو حنيفة (: لا يجوز بيع السَّلم في الحيوان، ولا في منقطع الجنس وقت العقد، ولا يجوز إلا مؤجلاً، وقال الشَّافعيّ (: يجوز السَّلَم في المسائل الثَّلاث.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
في الأولى: أنّ النَّبيَّ (: «نهى عن السَّلم في الحيوان» (¬1)، ولأنّه بعد ذكر الأوصاف، يبقى فيه تفاوت فاحش في المعاني الباطنية، فيفضي إلى المنازعة فلا يجوز.
وفي الثَّانية: قوله (: «لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها» (¬2)، وجه التُّمسك به: أنّه (لم يرد به النَّهي عن بيع عينها؛ لأنّ ذلك الجواز فيه ثابت، بشرط القطع، فعُرف أنّ المراد به النَّهي عن بيعها سَلَماً.
¬__________
(¬1) فعن ابن عبّاس (: «إن رسول الله (نهى عن السلف في الحيوان» في المستدرك 2: 65، وصححه، وسنن الدارقطني 3: 71، وسنن البيهقي الكبير 6: 22، ومصنف عبد الرزاق 8: 23، ومسند ابن الجعد 1: 49.
(¬2) من حديث النجراني، قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع، قال: لا. قلت: لِمَ قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله (قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله (، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في سنن أبي داود 3: 276، وسنن ابن ماجه 2: 767، واللفظه له، والمعجم الأوسط 5: 56، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 14، وفي صحيح البخاري 2: 783: عن أبي البختري قال سألت ابن عمر (عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى (عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز»، وسألت ابن عبّاس عن السَّلَم في النَّخل، فقال: «نهى النبي (عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: نصب الراية 4: 49.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 684